ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٩ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.
[الحديث ٢٧]
٢٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ
و على التقادير الحكم مخصوص بقبلة العراق و ما والاها، لا من كانت
قبلته المشرق أو المغرب أو نقطة الشمال. فتأمل. الحديث السادس و العشرون:
الحديث السابع و العشرون: موثق.
و في الخبر تعارض المفهومان في المشرق و المغرب.
و المشهور بين الأصحاب أنه لو ظهر الخلل و هو في الصلاة استدار إلى القبلة، إن كان الانحراف قليلا غير بالغ إلى حد التشريق و التغريب، و إلا استأنف. و لم ينقل الأكثر خلافا فيه، لكن ظاهر الشيخ في المبسوط [١] عدم وجوب
[١]المبسوط ١/ ٨١.